مرسوم رئاسي رقم 03-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-302 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار (9.465.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".