مرسوم رئاسي رقم 03-301
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
المادة 8
تعدّل الفقرة الأولى من المادة 49 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 49 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند إنجاز مشروع واحد في حصة موحدة أو حصص منفصلة إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج على ذلك".