المادة 7
تعدّل المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 45 : يجب أن تشتمل التعهدات على ما يأتي :
رسالة التعهد، التصريح بالاكتتاب.
تحدد نماذج رسالة التعهّد والتصريح بالاكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، يعد العرض في حد ذاته وفق دفتر الشروط، كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم التي لا يمكن أن تقلّ في أي حال عن 1% من مبلغ التعهد.
ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة.
ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ.
- كل الوثائق … (الباقي بدون تغيير))".