المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) أو يقل عنه، لخدمات الأشغال أو التوريدات وأربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) لخدمات الدراسات والخدمات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
تحسب المبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم.
يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية بموجب قرار من وزير المالية، وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
يجب أن تكون الطلبات المشار إليها أعلاه، محل استشارة لانتقاء أحسن عرض.
غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".