مرسوم رئاسي رقم 03-301
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
المادة 11
تعدّل المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م
"المادة 130 : في مجال الرقابة، تفصل اللجنة في كل صفقة :
للأشغال التي يفوق مبلغها مائتين وخمسين مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة " .
(الباقي بدون تغيير)).