المادة 8
تعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، تتولاها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع بهذه الوكالة إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، ضمن نفس الأشكال التي تم منحها بموجبها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها".