المادة 6
تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يستفيد الشباب ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات القائمة. ويستفيدون أيضا إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996. و يمكن أن تكتسي هذه الإعانة شكلا أو أكثر من الأشكال الآتية :
قروض غير مكافأة
- تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المحصل عليها، تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات التي تنجزها وتطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار مساعدة الشباب ذوي المشاريع.
ويمكن أن يمنح الصندوق كذلك ، بصفة استثنائية، علاوة للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة".