مرسوم رئاسي رقم 03-300
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-300 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب 4
المادة 5
تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم عشرة (10) ملايين دينار جزائري".