مرسوم رئاسي رقم 03-300
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-300 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب 4
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4: يجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 أعلاه، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والتأهيل ومستوى المساهمة الشخصية".