الباب الأول — العلاقات السياسية الثنائية
المادة الأولى
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة، رغبة منها في تعزيز الروابط التي تجمعها وترقيتها، على إقامة 17 غشت سنة 2003 م إطار ثنائي للمشاورات السياسية يتوافق مع مستويات التعاون والتشاور التي تتطلع إليها، لهذا تعتزم إضفاء الطابع المؤسساتي على ما يأتي :
1- اللقاءات على أعلى مستوى: يجتمع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا.
2- الاجتماعات الوزارية : يجتمع وزراء شؤون خارجية البلدين، مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا.
3- المشاورات المنتظمة بين كتاب الدولة والأمناء العامين والمدراء العامين لمصالح الشؤون الخارجية التابعة للبلدين.
4- المشاورات، عند الضرورة، بين المصالح الوزارية الأخرى ومؤسسات الدولة التابعة للبلدين، قصد ترقية التشاور والتعاون في شتى ميادين النشاط.
5- تشجع كذلك الاتصالات والحوار بين المؤسسات البرلمانية والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية للجزائر وإسبانيا.