الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 4
تتمّم أحكام المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي :
" المادة 6 مكرّر فيما يخص التأشيرات المذكورة في المادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، المطات 2 إلى 10 منه والمادة 6 أعلاه ، يجب على الأجنبي تقديم جواز سفر لا تقل مدة صلاحيته عن ستة (6) أشهر ".
" المادة 6 مكرّر 1 : يحدّد نص خاص ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم".