مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يبرمج اجتماع آخر في الأسبوع الموالي ويجوز للمجلس أن يتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.