مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضاء مجلس الإدارة.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس.
يشارك المدير العام للمعهد في الأشغال ويتولّى أمانة مجلس الإدارة.