مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 5
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الشؤون الخارجية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يشارك أعضاء مجلس الإدارة شخصيا في اجتماعات المجلس. ولا يمكن أن ينتدبوا من يمثلهم.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بناء على وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة الشغور، يستكمل الخلف الفترة المتبقية من عهدة سلفه.