مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — التكوين
المادة 26
يمكن قبول مترشحين أجانب كل سنة على أساس الشهادة بقرار من مجلس الإدارة في حدود عشر (1/10) المناصب المعروضة للمسابقة، مع مراعاة تقديمهم من قبل السلطات المختصة لبلادهم بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية، وأن يستوفوا نفس شروط السن والشهادات وكذا الشروط البيداغوجية المطلوبة من المترشحين ذوي الجنسية الجزائرية.