مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تمنحها الدولة، الهبات والوصايا، الموارد المرتبطة بنشاطات المعهد.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.