الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 10
يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي. ويختار من بين الأعوان الدبلوماسيين الذين تولوا وظيفة عليا في الدولة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-126 (ج.ر عدد 25 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10
يتقاضى المدير العام للمعهد راتبا بالاستناد إلى وظيفة سفير".