المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1424 الموافق 31 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 14.000.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 9.384.000
مجموع القسم الأول 23.384.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.828.000
مجموع القسم الثالث 5.828.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 16.380.000
03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 3.600.000 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 5.413.000 مجموع القسم الرابع 25.393.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 698.000 03-37 الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. 56.036.000 مجموع القسم السابع 56.734.000 مجموع العنوان الثالث 111.339.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 05-44 المساهمة في جمعيات ذات منفعة عمومية. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 121.339.000 مجموع الفرع الأول 121.339.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 121.339.000 مراسيم