مرسوم رئاسي رقم 03-213
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-213 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب المذكورين أدناه من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .