مرسوم رئاسي رقم 03-212
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-212 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن إجراءات عفو بمناسة ذكرى المولد النبوي الشريف. 17
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.