مرسوم رئاسي رقم 03-211
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-211 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 ، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. 16
المادة 6
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه بكفاءته أو نشاطاته المهنية أن ينيرها في أداء مهامها.