مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تخوّل المطبعة الرسمية لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
- إبرام كل اتفاقية تتعلّق بهدفها مع كل مؤسسة وهيئة وطنية أو أجنبية القيام بكل العمليات التجارية التي تندرج في إطار مهمتها ومن شأنها تشجيع تطورها وتوسعها.