مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 7
يمكن أن تحضر المطبعة الرسمية التظاهرات ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إذا ما تم استدعاؤها لذلك.
غير أنه يجب أن يتجسد حضورها في وضع كل النصوص القانونية أو الوثائق تحت تصرف المشاركين في التظاهرات لتسهيل حسن سير أشغالها.