الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تتمثل مهمة المطبعة الرسمية في طبع الوثائق والمنشورات الرسمية وتوفيرها وتوزيعها.
وتكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- طبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشورات الرسمية الأخرى للدولة وتوزيعها،
- طبع الوثائق الإدارية والنصوص ذات المنفعة العمومية وتوزيعها، طبع كل الوثائق اللازمة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وتوفيرها،
- طبع كل الوثائق الرسمية النمطية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها وتوفيرها، تقديم الخدمات المرتبطة بهدفها لكل الأشخاص الآخرين التابعين للقانون العام أو للقانون الخاص وذلك حسب إمكانياتها ومخطط أعبائها،
– دراسة كل التدابير الرامية إلى تحسين الأداءات التي تدخل في إطار هدفها وترقيتها.