مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يجب على المطبعة الرسمية أن تحتاط لتوفير قطع الغيار وتسهر على تجديد مخزونها بكيفية تجنبها أي خلل في سير التجهيزات .