الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
تتكفل المطبعة الرسمية بضمان تزود منتظم من المادة الأولية والقابلة للاستهلاك الضرورية لطبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 30 أبريل سنة 2003 م يجب أن تضمن قيم الاستغلال المقتناة استقلالية معتبرة في الطبع. ولهذا يجب أن تضمن المطبعة الرسمية شروط تخزين مطابقة للمقاييس التقنية لتفادي كل إتلاف أو ضرر للمواد الأولية والقابلة للاستهلاك وكل نفاذ المخزون.