مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي تضمنها المرسوم رقم 332-64 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه.