مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المطبعة الرسمية على ما يأتي :
1- في باب الإيرادات :
- حاصل بيع المنشورات
- حواصل الأداءات والأشغال المختلفة التي تقدم لحساب الإدارات والهيئات العمومية،
- إعانات الدولة المتعلقة بأعباء تبعات الخدمة العمومية، فوائد الأموال المودعة الهبات والوصايا
- كل حاصل آخر مرتبط بنشاطها.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير والمحافظة
- نفقات التجهيز والصيانة
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.