مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
تدون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة في محاضر ترقم وتفهرس وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس. وترسل إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ المداولات.