الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية على الخصوص، فيما يأتي :
تنظيم المطبعة الرسمية وسيرها العام، مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع اقتناء البناءات أو استئجارها ، الميزانية التقديرية والحسابات الإدارية قبل عرضها على الأمين العام للحكومة للموافقة عليها، مشاريع الاقتراض، مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المطبعة الرسمية،
- قبول الهبات والوصايا دراسة التقرير السنوي عن النشاط وحصائل المطبعة الرسمية ،
– دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين التنظيم والسير العام للمطبعة الرسمية وتسهيل إنجاز أهدافها، تعيين محافظ للحسابات وتحديد أجره.