مرسوم رئاسي رقم 03-189
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
يتعين على المطبعة الرسمية أن ترسل في نهاية كل سنة مالية إلى السلطة الوصية تقريرا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا. 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م