مرسوم رئاسي رقم 03-170
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-170 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".