المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 المساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. 114.983.000 مجموع القسم السابع 114.983.000 مجموع العنوان الثالث 114.983.000 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات الاعتمادات المخصصة (دج) والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة.. 206.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 67.090.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 23.934.000 مجموع القسم الرابع 297.024.000 مجموع العنوان الرابع 297.024.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 412.007.000 مجموع الفرع الأول 412.007.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 412.007.000