مرسوم رئاسي رقم 03-123
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-123 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعة آلاف دينار (412.007.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".