مرسوم رئاسي رقم 03-122 · ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-122 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.