مرسوم رئاسي رقم 03-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-122 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".