المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين وفي المفرد بالطرف
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف الآتية :
1 - وسائط النقل وتشمل :
أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على سعة تسعة (9) مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب،
ب) واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة ونصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة طنين ونصف كحد أدنى.
2 - الناقل :
كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات السارية بنقل الركاب أو البضائع على الطرق.
3 - الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب بين أراضي الطرفين ضمن خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل مقررة من السلطات المختصة.
4 - المرور العابر (ترانزيت) :
نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيهما.
5 - النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر أو عبورا إلى بلد ثالث دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول.
6 - التصريح المسبق :
هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذا الاتفاق، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 تسري أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا "بالترانزيت" بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما.