المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المعرفتين في ما يأتي "الطرفين المتعاقدين"، إذ تستلهمان من علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر ونيجيريا وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأنّ أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي :
1 - تدلّ عبارة "الدولة المرسلة" على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يأتي :
2 - تدلّ عبارة "الدولة المستقبلة" على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه.
3 - يدل لفظ "مواطن" على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على تراب كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين.
4 - تدلّ عبارة "المركز القنصلي" على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية.
5 - تدلّ عبارة "الدائرة القنصلية" على التراب المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية في حدوده.
6 - تدلّ عبارة "رئيس المركز القنصلي على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.
7 - تدلّ عبارة "الموظف القنصلي" على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا ، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل من المفروض يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة المرسلة. لا يعين من بين مواطني الدولة المستقبلة إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يمكن سحبها في أي وقت. تحتفظ الدولة المستقبلة بنفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة اللذين ليسوا مواطني الدولة المرسلة.
8 - تدلّ عبارة "مستخدم قنصلي" على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي.
9 - تدلّ عبارة "عضو في جماعة الخدم" على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي.
10 - تدلّ عبارة "عضو المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم.
11 - تدلّ عبارة "عضو من المستخدمين " الخواص" على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي دون سواه.
12 - تدلّ عبارة "المحلات القنصلية" على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض المركز القنصلي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
13 - تدلّ عبارة "المحفوظات القنصلية" على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها.
14 - تدلّ عبارة "مراسلات المركز القنصلي الرسمية" على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.
15 - تدلّ عبارة "سفينة الدولة المرسلة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة المرسلة، بما فيها تلك التي تملكها هذه الدولة المرسلة باستثناء السفن الحربية.
16 - تدلّ عبارة "طائرة الدولة المرسلة" على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة المرسلة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة المرسلة باستثناء الطائرات الحربية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 2
1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على تراب الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة.
2 - تحدد الدولة المرسلة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المستقبلة.
3 - لا يمكن للدولة المرسلة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر المركز القنصلي إلا بموافقة الدولة المستقبلة.
4 - يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المستقبلة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير.