مرسوم رئاسي رقم 02-99
مرسوم رئاسي رقم 02-99 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بجدولة وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء بولونيا الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000، وتبادل المذكرات في 5 غشت و 18 أكتوبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بجدولة وتسديد دين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء بولونيا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 ، الملحق بأصل هذا المرسوم وتبادل المذكرات في 5 غشت و 18 أكتوبر سنة 2001
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.