مرسوم رئاسي رقم 02-98 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، الموقع بالجزائر في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية العراق، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين انطلاقا من أواصر الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين
- واقتناعا منهما بأن اتفاق التجارة الحرة سيوفر مناخا جديدا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية، والعمل العربي المشترك، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول تحريك التبادل التجاري
المادة الأولى يقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وفقا للمادة 18 منه بإعفاء جميع السلع من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
أ) يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة، ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية ب لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم أخرى ذات أثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ،
ج) يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (H.S) في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما.
د يقوم الطرفان بتبادل المستندات المتضمنة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا قبل تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةتعامل السلع ذات المنشأ الجزائري أو العراقي معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
المادة 4
فتح المادةتحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
المادة 5
فتح المادةأ) لا تسري أحكام هذا الاتفاق على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
ب يطبق الطرقان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.
ج (ج) لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والقيود والإجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م
المادة 6
فتح المادةتطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا الاتفاق على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من الدولتين، والتي يتم نقلها مباشرة بينهما أو عبر المناطق والدول الأخرى المجاورة كعبور (ترانزيت)، بشرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة العبور الترانزيت) ولا تتم عليها أية عمليات بخلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أية عمليات بهدف حفظها في حالة جيدة.
المادة 7
فتح المادةيبذل الطرفان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات.
ويبرم الطرفان اتفاقات حول الاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة شهادة مطابقة المواصفات).
المادة 8
فتح المادةتجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لأحكام هذا الاتفاق والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل منهما.
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كلّ منهما بوسائل من ضمنها :
أ (أ) تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما، ب المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين ج (ج) تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك إقامة واشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضا إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الأخرى وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م د العمل على تشجيع وتطوير المبادلات في ميدان تجارة الخدمات بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادةيحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرّر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الآخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
المادة 11
فتح المادةإذا واجه كل من الجزائر أو العراق حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الطرفين وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
المادة 12
فتح المادةيوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلّق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجة طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية، ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة أن يتم بناء على طلب أي من الطرفين إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى الحلول التي ترضي كل منهما.
المادة 13
فتح المادةلا يتعارض هذا الاتفاق مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة أو اتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.
المادة 14
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذا الاتفاق طبقا لتطور اقتصاديات البلدين والمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العربية والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذا الاتفاق ويعهد إلى اللجنة الجزائرية
- العراقية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة سنة 1982 بتقديم التوصيات اللازمة بهذا . الخصوص تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
الفصل الثاني — الإشراف على التنفيذ
المادة 15
فتح المادةتتولى اللجنة الجزائرية - العراقية المشتركة متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ.
المادة 16
فتح المادةتعتمد قواعد المنشأ العربية كمرجع أساسي لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 17
فتح المادةيحل هذا الاتفاق عند دخوله حيز التنفيذ محل أي ترتيبات تجارية أخرى قائمة بين البلدين تتعارض وأحكام هذا الاتفاق.
المادة 18
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 19
فتح المادةيظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب وتظل نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل به.
حرر هذا الاتفاق باللغة العربية في مدينة الجزائر بتاريخ 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2001 من أصلين لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية العراق الديمقراطية الشعبية نائب رئيس رئيس الحكومة الجمهورية علي بن فليس طه ياسين رمضان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.