مرسوم رئاسي رقم 02-60 · ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-60 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 12 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.