مرسوم رئاسي رقم 02-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14
المادة 6
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر ، وكلما دعت الحاجة، في دورة غير عادية.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهامها.
تؤخذ قرارات اللجنة بالإجماع وتدون في محضر.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.