مرسوم رئاسي رقم 02-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14
المادة 3
يعيّن أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. وتحدد القائمة الاسمية بقرار من وزير الدفاع الوطني.