مرسوم رئاسي رقم 02-481
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 02-481 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (2.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بأصل هذا هذا المرسوم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية