مرسوم رئاسي رقم 02-480
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 02-480 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره إثنان وسبعون مليون دينار (72.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".