الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
- دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في ميدان التقنيات الفضائية ذات الصلة بحاجات البلاد، طبقا لتوجيهات رئيس الحكومة وأولوياته وقراراته
- إجراء تحليل الظرف الكلي والعلمي والتقني والاقتصادي والسياسي في ميدان النشاط الفضائي ومتابعة تطوره،
- دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات واعتمادها لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية التقنيات الفضائية وتطويرها تقييم نتائج مجموع الأعمال التي شرع فيها لا سيما في مجال التطور التكنولوجي، ضبط التدابير والوسائل اللازمة والكفيلة بترقية التطوير الملائم للنشاط الفضائي والتطبيقات ذات الصلة بالحاجات الوطنية التداول في كل المسائل التي تهم تنظيم الوكالة وعملها ولا سيما حصائل النشاطات والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار ومخططات التوظيف وتكوين المستخدمين وكذلك أجور مستخدمي الوكالة،
- دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس الحكومة والمدير العام للوكالة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م