مرسوم رئاسي رقم 02-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. 10
الباب الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 5
يمكن أن تبرم الوكالة كل صفقة أو اتفاقية أو اتفاقا، يتعلّق ببرنامج نشاطها، مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية وذلك وفق التنظيم المعمول به.