مرسوم رئاسي رقم 02-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. 10
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
إعانات الدولة أموال خاصة متصلة بنشاطها، الموارد المتأتية من التعاون الدولي الهبات والوصايا. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المتصلة بنشاطها.