مرسوم رئاسي رقم 02-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. 10
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 20
يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويض يحدد عن طريق التنظيم . كما تعوّض، طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه ، عند الاقتضاء، عندما يكونون مقيمين بأماكن تبعد بأكثر من مائة (100) كيلو متر عن مدينة الجزائر.