مرسوم رئاسي رقم 02-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. 10
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 16
ترأس اللجنة العلمية والتقنية شخصية علمية يتم اختيارها بناء على كفاءاتها في ميدان التقنيات الفضائية.
يعين رئيس الحكومة رئيس المجلس العلمي والتقني بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.