الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، ويبلغ إلى كل عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة.
يمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
تدون نتائج أشغال كل دورة لمجلس الإدارة في محضر، وتكون محل تقرير يرسل إلى رئيس الحكومة في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.